المحقق الحلي
86
شرائع الإسلام
الثانية : صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان : يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " ألف مرة . وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة . الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة . الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان . الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه . وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات . خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا . وقائما أفضل . وإن جعل كل ركعتين من جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل . الركن الرابع : وفيه فصول : الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد ، أو سهو أو شك . أما العمد : فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ( 349 ) وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله ( 3450 ) ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ؟ ( 351 ) ، فلا إعادة . فروع : الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما . الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين ( 352 ) . فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده
--> ( 349 ) الشرط كالاستقبال ، والجزء كالسجدة ، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع ، والترك كالكلام والقهقهة . ( 350 ) : فعل ما يجب تركه ، كآمين بعد سورة الحمد ، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة ، وفي المسالك : ( قد تقدم إن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل ، وهناك ذكر حكم تركه جهلا ) ( 351 ) أي نجاسة التربة أو غيرها ، التي يسجد عليها . ( 352 ) أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة .